السبت، 30 نوفمبر 2013

حصريا .. مرافعة المستشار فؤاد راشد في محاكمة قضاة من اجل مصر


حصريا لنافذة مصر ، أجزاء من مرافعة المستشار فؤاد راشد .. المترافع بتفويض من جميع القضاة المحالين للصلاحية ...


- يقول تعالى في محكم التنزيل (ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون .)
- ويقول تعالى
- ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون .
- نقول ولله المثل الأعلى ( أن من ظلم نفس بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما ظلم الناس جميعا ومن أحياها بالعدل فكأنما أنصف الناس جميعا .
- يقول ابن خلدون امام علماء علم الاجتماع أن الظلم مؤذن بخراب العمران وقد نقلا العالم المسعودي في كتاب له عن أخبار الفرس أن ذكر بوم تقدم للزواج من بومة فقالت ان مهرها هو عشرون قرية خرابا يبابا فقال له ما أيسر الأمر في عهد الملك الظالم بهرام بن بهرام ولو طال المدي لقدمت مهرك الف قرية خراب لشيوع المظالم ..
- وفي تراثنا أن العدل أساس الملك ..
- وفي تراثنا العظيم قول نبينا عليه الصلاة والسلام ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ..
- وفي تراثنا أن هلاك الأمم يبدأ من التفرقة في الحساب فيد تقطع استضاعفا ويد تترك استقواء ..
- نحن أمام مجزرة منتواه ومقصلة تعد ورقاب يراد لها أن يطاح بها وبيوت يراد لها أن تهوي الي مصائر مجهولة
- مقصلة تذكرنا ببيت شوقي في ذكري مذبحة دنشواي
- يادنشواي علي رباك سلام .. ذهبت بأنس ربوعك الأيام
- البيت يقول :
- عشرون بيتا أقفرت وأنتابها ... بعد البشاشة وحشة وظلام
- والمستشار الي الفظائع ناظر .. تدمي جلود حوله وعظام
- بكي شوقي علي عشرين بيتا أقفرت واليوم هناك مائة بيت يراد لها أن تقفر لابموجب عدالة شفافة بل بمنطق الغالب والمغلوب ..
- لايقال ان في دنشواي اعدام مادي وهنا لايصل الأمر الي مثل ذلك لأن الاعدام المعنوي أنكي وأشد أثرا من الاعدام المادي ..( اللي بيموت بيرتاح
- نحن لسنا ازاء خلاف فكري نظري جدلي لاينتج نفعا غير شقشقات الألسنة بل ازاء أمر مفصلي في تاريخ هذا البلد هو اجابة عن سؤال هل نحافظ علي روح أقدم دولة في التاريخ الانساني التي جعلت للعدالة الهة تعبد هي ( معت ) أم نجعلها غابة ومنطقها الافتراس ..
- علينا الاختيار بين منطق الغالب والمغلوب وهو منطق يليق بغابة ومنطق يليق بأحفاد من الهوا رمزا للعدالة ( معات ) وهو يليق بأعرق دولة في الكرة الأرضية ..
- نحن اذن في أرض معات , الهة الحق والعدل ابنة اله الشمس رع وزوجة قاضي الالهه ( ثوث thoth ) وسيد الزمان
- وهي من تمسك يوم الحساب كما يري المصري القديم ميزان القلوب والأرواح .
- يقول نص مصري قديم ( عظيمة هي معات لاتتغير ولا تتبدل )
- والي اليوم نتكلم عمن علي رأسه ريشه لأنه عبر تاريخ هذه الأرض الطويل كانت معات ترسم وعلي رأسها ريشة نعام ..
لما رسم المصري القديم تمثيلا للعدالة اختيرت امرأة تغمض عينيها وتمسك بميزان ..
الدنيا كلها نقلت عن المصريين الصورة ..
ونحن ندافع عن العينين المغمضتين وعن الميزان ..
لانقبل عيونا مفتوحة .. ولا نقبل الا ميزانا واحدا ..
زملائي مطلوبة رقابهم باتهامين هما ممارسة السياسة والتحيز الي جماعة
ونحن نناقش فكرة محورية هي لب الأمر وذروة سنامه تطرح عدة أسئلة
أولا ..هل ظروف بلدنا بالغة الاستثنائية تبرر هم الجميع بالشأن العام باعتبار أن الوطن كله معرض للخطر الداهم فكل يبدي رأيه ويقدم مالديه وفق فهمه للأمور ؟
ثانيا : هل مانسب الي زملائي واقع في باب ممارسة السياسة أم في باب حرية ابداء الرأي المكفولة دستوريا أم غير واقع؟
ثالثا : واذا كان زملائي قد مارسوا العمل السياسي وخرجوا علي الخطوط الحمراء فهل هم وحدهم يحاسبون أم يحاسب جميع من خرج علي الخطوط الحمراء ؟
وعلي سبيل المثال فان مهمة الوزير هي العمل السياسي الصرف ونحن نري من نال راتبه علي ممارسة السياسة ثم عاد الي القضاء .
رابعا : هل المحظور الانحياز الي مطلق أي جماعة أم الانحياز الي جماعة دون جماعة , وبمعني أوضح هل نحاكم من عزف أنشودة الشرعية ثم نرفع الي مصاف البطولة من عزف ( تسلم الأيادي ) مع أن بعض من عزف تسلم الأيادي قد عزفوا من قبل نشيد الضربة الجوية التي فتحت باب الحرية !!
- لدينا وزير عاد للمنصة بقرار المحكمةالدستورية الحالي ..
- الغريب أن القضاة الذين اتهموا زملاءهم بالانحياز الي فصيل هم أيضا يواجهون نفس الاتهام ..
- اذا كان ما أتاه هؤلاء الزملاء عملا سياسيا فان قائمة من مارسوا العمل السياسي طويلة طويلة تبدأ بي وتمر برئيس مجلس ادارة نادي القضاة وشيخ القضاة الجليل وتنتهي عند الرئيس عدلي منصور ..
- الرجل قال في الكويت انه عائد للقضاء ..
نحن أمام ثمانية قضاة وربما في الطريق مائة آخرون فنحن نطلب من عدالتكم مالايطلب في الظروف العادية ..
طلباتنا هي :
أولا : الدفوع الشكلية
هام جدا .. لن نتكلم في الموضوع لما يلي بيانه
1- ندفع بعدم دستورية المادة 78 في فقرتيها الأولي والثانية من قانون رقم 46 لسنة 1972 لمخالفة المواد 65 و68 و165و166 من دستور 71 والمواد المماثلة في الدستاير والاعلانات الدستورية التالية كما هو مبين بمذكراتنا .. وهو ماينبني عليه انهيار لائحة التفتيش القضائي الصادرة عن وزير العدل شاملة المادة 17 التي تتيح للتفتيش القضائي التابع لوزير العدل التحقيق في الشكاوي ضد القضاة والتصرف فيها..والمواد 19 و20 و21 التي تتعلق بذات الموضوع ..
- وجوه عدم الدستورية
أولا / تنص المادة 166 من دستور 71 وماقابلها فيما جاء لاحقا من دستور 2012 واعلانات دستورية علي أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة ..
- وزير العدل ليس قاضيا بل هو جزء من نخاع السلطة التنفيذية ..
ولاشك أن حيدة اللجنة القضائية المنوط بها التحقيق هي عنصر فعال في أدائها رسالتها وهي تعدم الحيدة ان كان تقريرها ينتهي الي جهة تفتقر الاستقلال أو الحيدة أو تفتقدهما معا ..
منح المشرع لوزير العدل الحق في انشاء مكتب للتفتيش القضائي وندب أعضائه بموجب قانون السلطة القضائية وتكوين لجان ادارية ذات صلاحيات قضائية هو افتئات من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية من شأنه التأثير علي أحكام القضاء .
لايقال ان المنتدبين قضاة لأنهم خاضعون لوزير العدل وهو جزء من السلطة القضائية .
بل ان سلطة التفتيش حائل حقيقي بين كثير من القضاة وبين التقاضي أمام دائرة رجال القضاة لما تفرضه من سطوة وتشيع من رهبة في نفوس القضاة ..
ثانيا : مخالفة الفقرتين الأوليين من المادة 78 من قانون السلطة القضائية لنص المادة 167 من دستور 71 وماتلاه من نصوص في الدستور والاعلانات اللاحقة لاجازتها اصدار لائحة التفتيش القضائي بأداه دون القانون..
فقد نصت مادة الدستور علي أن ينظم القانون ماتعلق بالهيئات القضائية ..أي ينظمها التشريع بينما نظم التفتيش القضائي بلائحة من الوزير لا بقانون ..
وان لجان التفتيش جردت القضاة من أي حصانه وفرها الدستور ..
وأن لجان التفتيش تلك تملك تقييم كفاية القضاة .. الحكومة اذن في النهاية هي من يملك تقييم صلاحية القضاة ..
- وزير العدل الأسبق محمود أبو الليل راشد قال علنا أنه تعرض لضغوط لاحالة قاضيين كبيرين للصلاحية من رئيس الدولة ...
- جمال مبارك رفض والأمر منشور- أن يكون التفتيش القضائي تابعا لمجلس القضاء الأعلي حتي تظل الحكومة تمسك برقاب القضاة ..
- في قطر والبحرين علي سبيل المثال يتبع التفتيش القضائي محكمة التمييز ( النقض ) ..
نماذج للبطش عاينتها ....

ثالثا مخالفة المادة في فقرتيها لمبدأ المساواة بين المواطنين عند تماثل مراكزهم القانونية
النص الدستوري بالمادة 40 من دستور 71 وماتلاه من دستور واعلانات علي أن ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لاتمييز بينهم )
لدينا مجلس الدولة .. التفتيش لاشأن لوزارة العدل به بينما كان المجلس قبل نشأته دائرة من دوائر محكمة النقض ففيم التفرقة وهم قضاة ونحن قضاة ..بينما مدير التفتيش القضائي هو أحد مساعدي وزير العدل ..
- مقاليد القضاة تدار بيد لجان تابعة للوزير ممثل السلطة التنفيذية ..
- هذا الوضع المقلوب خلق مفارقة لأن مؤدي نص المادة 123 عقوبات والمادة 232 اجراءات أن القاضي الجزئي له صلاحية محاكمة وزير العدل جنائيا .. فهل في هذا الوضع المقلوب يملك ذلك فعلا وعملا ؟؟؟
- نطلب الي الهيئة الموقرة وقف نظر الدعاوي واحالة الطعن بعدم الدستورية الي المحكمة الدستورية للفصل فيه ..
- رابعا : نطلب وقف نظر الدعاوي لحين البت في الدعوي الدستورية رقم 124 لسنة 30 دستورية عليا المقامة من القاضي محمد صلاح الدين الدهري..ضد نص المادة 78 في فقرتيها الأوليين ..
- النص مطعون فيه فعلا بعدم الدستورية من السيد القاضي الذي وجه اليه مأخذ من ادارة التفتيش القضائي وقد صرحت له دائرة طلبات القضاء باقامة الدعوي وأقامها فعلا وهي بعد متداولة ..
- القسم الثاني : الدفع بعدم دستورية المادة 111 من قانون السلطة القضائية لعدم كفالة حق الدفاع للقضاة المحالين ولتضمنها معاقبة الشخص عن الفعل مرتين
- الوجه الأول عدم تحقيق الدفاع
- فقد نصت المادة 65 من دستور 71 علي أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
و تمت احالة الزملاء بعد سؤال الشاكي ودون سؤال بعضهم وتحقيق دفاعه , وقد طلبوا أجلا للاطلاع علي الأوراق ولم يجب أيهم الي طلبه .
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في طعن مشار اليه بمذكرتنا المقدمة الي المجلس الموقر في شأن محاكمة عضو بهيئة قضايا الدولة في شأن مادة مماثلة للمادة 111 من قانون السلطة القضائية أنها مادة مضمونها يدور في الفراغ لعدم تضمنه ضرورة تحقيق دفاع العضو تحقيقا كاملا غير مبتسر وأنه لابد من سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه كاملا ..
ثانيا
أن مؤدي الصلاحية ومعناها وهي تقييم حالة القاضي دون تهمة محددة تطرح مما يستوجب نبش تاريخه كله وادخال وقائع سبق أن جوزي بشأنها أو حفظت أو تقامت بمضي الوقت , مما يرتب محاكمة القاضي عن نفس الفعل الواحد مرتين وهو أمر قطعت المحكمة الدستورية بعدم جوازه في حكم أشرنا اليه في المذكرة ..
القسم الثالث : عدم دستورية المادتين 102 في فقرتيها الأولي والثانية و111 فقرة أولي من قانون السلطة القضائية لاباحتها اشتراك اعضاء مجلس التأديب بهيئة الصلاحية في الحكم في الدعوي بعد سبق ابدائهم الرأي فيها عند تقرير السير في اجراءات المحاكمة ..
وهي تخالف نصوص المواد 65 و67 و68 من دستور 71 والمواد المقابلة في الدستور اللاحق والاعلانات الدستورية.
المادة 102 يقول ( اذا رأي مجلس التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور ) وهو نفس حكم المادة 111 في حالة عدم الصلاحية .
وقد قررت المحكمة الدستورية في طعنين أشرنا اليهما في المذكرة بأن الحيدة لدي السلطة القضائية توجب الا يكون من رأي السير في اجراءات المحاكمة ضمن مجلس التأديب الذي يفصل في أمر صلاحية القاضي أو تأديبه باعتباره أبدي من قبل رأيا مسبقا , لأنه قبل ابداء رأيه يكون قد جال ببصره في الأوراق مكونا رأيا في موضوعية تلك الخصومة مما يحول دون الحيدة التي لايجوز اسقاطها عن أحد المتقاضين .
طلب وقف نظر الدعوي لحين الانتهاء من تحقيقات يجريها قاضي تحقيق منتدب في الشكوي رقم 1037 عرائض عن نفس الوقائع المطروحة علي الهيئة الموقرة عملا بحكم ملزم من المادة 69 من قانون الاجراءات الجنائية وماجرت به أحكام المحكمة الادارية العليا من أن احالة الدعوي الي قاضي تحقيق يغل كل يد عن الدعوي التأديبية عن نفس الواقعه أو الوقائع موضوع التحقيق .
الحكم الجنائي ملزم للقضاء التأديبي من حيث ثبوت أوعدم ثبوت الواقعه فالوقف انتظارا لصدوره حتمي منعا لتضارب الأحكام ..


طلبات جازمة لتحقيق دفاعنا
مع تمسكنا الكامل بماسبق طلبه نطلب مايلي لتحقيق دفاعنا
أولا : نصمم علي مناقشتنا لمعالي شيخ القضاة في فهم سيادته لفكرة العمل السياسي والانحياز الي طرف من أطراف المعادلة السياسية وصولا الي تقرير ماذا كان سيادته قد انحاز الي طرف بظهوره ضمن اعلان خارطة الطريق ..
ثانيا مناقشة معالي المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي فيما تردد بقوة أن الاحالة الي الصلاحية لم تكن رأيه ..
- سؤال السيد القاضي مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي عن عدم المعاملة بالمثل وعدم ندب قاضي تحقيق في البلاغ ضد الزملاء الماثلين مع ندب قاضي تحقيق في البلاغ رقم 2559 لسنة 2013 المؤرخ 24/9/2013 .

ثالثا : الاطلاع علي الاسطوانات وتفريغها بحضورنا والرد عليها بعد الاطلاع ..
رابعا / ندب خبير مختص لبيان ماذا كانت الاسطوانات قد تم العبث بمحتوياتها أم لا ..سيما وقد ذكر لأحد المؤتمرات مكان ليس مكانه ..
خامسا : نطلب ضم صورة رسمية من التحقيقات في البلاغ رقم 1991 لسنة 2013 عرائض النائب العام ويتعلق باشتغال السيد القاضي رئيس نادي القضاة وزملاء آخرين بالسياسة , وصورة من البلاغ رقم 11875 عرائض النائب العام وصورة من تحقيقات السيد القاضي شيرين المكلف بالتحقيقات من قبل السيد وزير العدل ..
وصورة من البلاغ رقم 1457 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد السيد القاضي حسن العزيزي والسيد القاضي عبد الله فتحي والبلاغ رقم 2559 المحال الي قاضي التحقيق ضد سبعة قضاة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق